مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

بنك مصر الشهادة الدولارية

الأحد 07 يونيو 2020 - 20:23

 وافق مجلس النواب المصري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
 
 
وأكد الوزير، على أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، حيث تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
 
وأضاف هشام توفيق في بيان صادر اليوم الأحد، أن التعديلات شملت تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
 
 وأوضح أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
 
وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عاما على صدوره في عام 1991 حيث لم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
 
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
 
 
ويتضمن مشروع القانون تعديلًا لـ16 مادة وإلغاء 4 مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
 
وتتضمن التعديلات تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
 
وفي إطار الحرص على تحفيز العاملين، تضمنت التعديلات أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10 ولا تزيد على 12 بالمائة من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، بحسب بيان قطاع الأعمال.
 
كما شملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5 بالمائة بالنسبة للشركات القابضة و 10 بالمائة  بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5 بالمائة من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
 
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
وأوضح أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات. وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، فإنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25 بالمائة أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

التعليقات

استفتاء

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


  ممتاز

  جيد

  لا بأس

  ضعيف
نتائج الاستفتاء

أحدث الصور

غاز مصر
image title here

Some title