البرلمان يقر تعديل تشريعي جديد على الضريبة على الدخل

بنك مصر الشهادة الدولارية

الثلاثاء 03 يوليو 2018 - 10:19

 وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبه ميرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تأتي فلسفة القانون فى إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فقد تبين العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واشتمل مشروع القانون على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم  المقابلة لمدة 5 سنوات، كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، وقد إقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام

التعليقات

استفتاء

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


  ممتاز

  جيد

  لا بأس

  ضعيف
نتائج الاستفتاء

أحدث الصور

غاز مصر
image title here

Some title