مدينة مصر

إصدار قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان التأمين بمصر

بنك مصر الشهادة الدولارية

الثلاثاء 29 يناير 2019 - 13:24

أصدرت الرقابة المالية المصرية، قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

وأوضح رئيس الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة وافق على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات.

وقال محمد عمران: "على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة، والآخر أحد عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات".

وأضاف أنه تم تحديد 7 شروط في مقدمتها ألا يكون عاملاً أو عضواً بمجلس إدارة أياً من الشركات الأعضاء بالصندوق، أو أحد الشركات المساهمة فيها أو المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة عن مليوني جنيه وقت الاختيار، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.

وأشار أن قرار مجلس ادارة الهيئة رخص له أيضاً باختيار 3 أعضاء آخرين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

وبين أنه تم تحديد شروط لاختيارهم في مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن 15 سنة، وبالنسبة للخبير الاكتواري ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن 10 سنوات.

 ممثلي شركات التأمين

وكشف "عمران" عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالانتخاب، بعد استيفاء عدد من الشروط في الشركة العضو بالصندوق والتي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب توافر عدداً من الشروط في الشخص الطبيعي الذى يٌمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه في مقدمتها أن يكون المرشح رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار حدد اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق وفقاً لإجراءات محددة تبدأ بالنشر في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل.

ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عدداً من المستندات، تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

طلبات الترشح

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة، أن المادة السابعة من قرار المجلس حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح، وإعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما تمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق ويتم اجراء الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.

وأضاف رضا عبد المعطي، أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، وعلى أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات في هذه الحالة أياً كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصري للتأمين، وعضوان من ذوي الخبرة أحدهما في شئون التأمين، والآخر في مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة.

وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعلان النتيجة.

 التظلم لرئيس الهيئة

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة، نظم الحق لكل شركة عضو في الصندوق في التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين، ونفس الحق لمن استبعد أسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتي تتولى البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائياً ونافذاً إدارياً، كما تختص لجنة التظلمات بالبت في تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.

كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

التعليقات

استفتاء

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


  ممتاز

  جيد

  لا بأس

  ضعيف
نتائج الاستفتاء

أحدث الصور

غاز مصر
image title here

Some title